شرح بلوغ المرام - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد ت. غير معلوم
112

شرح بلوغ المرام - اللهيميد

تصانيف

هل الوضوء من خصائص هذه الأمة أم كان موجودًا في الأمم السابقة؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين: القول الأول: أن الوضوء من خصائص هذه الأمة. لحديث الباب. وجه الاستدلال: أن النبي ﷺ خص الغرة والتحجيل بهذه الأمة، ولو كان الوضوء لغيرهم لثبت لهم ما ثبت لهذه الأمة. وأيضًا جاء في رواية (… سيما ليست لأحدكم ....) رواه مسلم. القول الثاني: أن الوضوء ليس من خصائص هذه الأمة، وإنما المخصوص بها الغرة والتحجيل. ورجح هذا القول الحافظ ابن حجر. أ- لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ (هاجر إبراهيم بسارة، ودخل بها قرية، فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة، فأرسل إليه أن أرسل إليّ بها، فأرسل بها، فقام إليها، فقامت تتوضأ وتصلي …) رواه البخاري. ب- ولحديث أبي هريرة. قال: قال رسول الله ﷺ (كان رجل في بني إسرائيل يقال له جُرَيْج يصلي، فجاءته أمه فدعته فأبى أن يجيبها .... الحديث وفيه: فتوضأ وصلى، ثم أتى الغلام، فقال: من أبوك؟ قال: الراعي) رواه البخاري. ج ولقوله ﷺ (هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي) رواه ابن ماجه وهو ضعيف. وهذا القول هو الراجح، وإنما خصت به هذه الأمة الغرة والتحجيل. • ما حكم إطالة الغرة والتحجيل [مجاوزة المحل المفروض] في الوضوء؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين: القول الأول: أن ذلك مستحب. وهذا مذهب الشافعي والحنفية والرواية المشهورة عن أحمد. أ- لحديث الباب (فَمَنْ اِسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَل). ب- ولفعل أبي هريرة كما ثبت عنه ذلك. ج - ولفعل ابن عمر فقدكان يغسل العضدين والساقين. رواه أبو عبيد بإسناد صحيح كما قال الحافظ ابن حجر.

1 / 112