الذي يتصل به أعني بالأول أما نجاسة الأول فمتفق علها وأما الثاني ففيه الخلاف المتقدم (1) واختلف في تحديد المجاور الأول فقيل جوهر (قال عليلم) وهذا ضعيف عندي لان الجوهر لا يدرك فيلزم طهارة ما يلصق بالنجاسة لأنه إذا فصل عنها بقي منه جوهر وان لم ندركه والظاهر الاجماع على خلاف ذلك * وقيل قدر جسم (2) وهو ثمانية جواهر مما يدرك (3) (قال عليلم) وهذا أيضا إحالة على مجهول (4) قال والصحيح ما أشار إليه في اللمع من كلا موكول إلى ظنه فما غلب على الظن أنه المتصل بالنجاسة فهو المجاور الأول. ثم بين (عليلم) النوع الثاني بقوله (وما غيرته (5) النجاسة بان أزالت (6) أحد أوصافه كما سيأتي فإن هذين النوعين من المياه ينجسان (مطلقا (7) سواء كان الماء قليلا أم كثيرا (8) (ثم ذكر عليلم) النوع الثالث بقوله (أو وقعت فيه) النجاسة في حال كونه (قليلا (9) فإنه ينجس بوقوعها في جملته ولو لم يباشر كل أجزائه سواء تغير بها أو لم يتغير (10) (و) الماء القليل (هو ما ظن) المستعمل للماء (استعمالها (11) أي استعمال النجاسة الواقعة فيه (باستعماله) أي باستعمال الماء وهذا الحد ذكره الاخوان واعترضه
صفحة ٥٤