زوائد الإبانة عن ض أبي إسحاق (1) وشهر اشويه (2) وأبي الفضل الناصر (3) (قال مولانا عليه السلام) وهو القوى عندنا * وقال ش ان حقوق الله تعالى لا تسقط عن المرتد سواء لزمته حال اسلامه أو حال ردته (ولا) تسقط الزكاة أيضا ونحوها (بالموت) بل تخرج من تركته (4) * وقال ح وك وأبو عبد الله الداعي بل تسقط (5) بالموت أيضا قوله (أو الدين) يعني أن الدين لا يسقط الزكاة وسواء كان (لآدمي) كالقرض ونحوه (6) (أو لله تعالى) كالكفارات ونحوها (7) فإن الزكاة لا تسقط بلزوم الدين قبلها أو بعد لزومها أي دين كان هذا مذهبنا * وقال زيد بن علي والباقر وأبو عبد الله الداعي (8) ان الدين يمنع الزكاة * قيل ف وإنما يمنع عندهم بشرطين * الأول * أن يكون الدين لآدمي معين لا لله تعالى * الثاني * ان لا يكون للمديون من العروض ما يفي بالدين (9) وهذا الخلاف إنما هو في الزكاة التي هو ربع العشر * قيل ف فاما العشر فيوافقوننا في أن الدين لا يمنع من وجوبه * قيل س وكذا الفطرة والنذر والكفارة (وتجب) الزكاة (في العين) (10) أي تجب في عين المال المزكى ولا تنتقل إلى الذمة مهما بقيت عين المال هذا قول الهادي عليه السلام وم بالله وش (فتمنع) وجوب (الزكاة (11) فإذا كان
صفحة ٤٦٣