في الوجهين (قيل ويعتبر بحول الميت ونصابه (1) أي إذا مات ميت وترك نصابا بين ورثته وقد كان مضى عليه بعض الحول * ثم كمل الحول قبل أن يقسمه الورثة فإنه يجب اخراج زكاته ويعتبر بحول الميت ونصابه ويستمر على ذلك حتى يقسم وهذا قول المنتخب (2) * وقال في الأحكام وم بالله (3) ان المال ينتقل بالموت إلى ملك الورثة ويخرج عن ملك الميت سواء اقتسم أولا فلا يعتبر بحول الميت ولا بنصابه (قال مولانا عليه السلام) وهو القوى عندي وقد أشرنا إلى ضعف القول الأول بقولنا قيل واعلم أن التركة إنما تبقى على ملك الميت عند أهل القول الأول (ما لم) يتفق أحد أمور ثلاثة وهي ان (يقسم المال (4) أو يكن) المال (مثليا) لا قيميا (أو يتحد الوارث (5) ولا يتعدد فمهما اتفق أحد أي هذه الأمور فقد خرج عن ملك الميت (6) فلا يعتبر بحوله ولا نصابه (وتضيق بامكان الأداء (7) أي متى حصل امكان الأداء وجبت الزكاة وجوبا مضيقا فلا يجوز تأخيرها (فيضمن (8) بعده) أي إذا لم يخرج بعد امكان
صفحة ٤٥٦