تتعين على المسافر السائر (1) بل رخصة في حقه كالمريض * نعم ولا تتعين على النازل الا أن يكون نزوله (في موضع اقامتها (2) أو) ليس بنازل في موضع اقامتها بل خارج عنه لكنه (يسمع نداءها (3) فإذا كان موضع نزوله قريبا من حيث تقام الجمعة بحيث يسمع النداء (4) بصوت الصيت من سور البلد في يوم هاد لزمته الجمعة عند القاسم والهادي والناصر وقال زيد بن علي وم بالله والحنفية لا تجب الا على أهل المصر فقط (وتجزئ ضدهم (5) أي وإذا صلاها ضد هؤلاء الأربعة فإنها تجزيهم عن الظهر وضدهم الأنثى والعبد والمريض ونحوه (6) والمسافر (و) تجزئ صلاة الجمعة (بهم) أي بهؤلاء الأضداد أي لو لم يحضر من الجماعة في صلاة الجمعة الا من هو معذور عنها كالمملوك والمريض أجزأت بهم قوله (غالبا) احتراز
صفحة ٣٤٤