نفيًا؛ لأن الضرر هو المفسدة، فإذا نفاها الشرع لزم إثبات النفع الذي هو المصلحة؛ لأنَّهما نقيضان لا واسطة بينهما) (١).
وأيضًا تعقَّب على الفاكهيِّ المالكيِّ والهيتميِّ الشافعيِّ، قال:
(وقد أورد الشارح الهيتميُّ هنا فروعًا كثيرةً على مذهب الشَّافعية، والفاكهيُّ فروعًا كثيرة على مذهب المالكيَّة، وذلك غيرُ جيِّدٍ، واللَّائقُ بالكُتُب الحديثيَّة: إنَّما هو ذِكْرُ مأخَذ كلٍّ من الأئمَّة المجتهدين على وجهِ الاِختصار، وأما محلُّ بَسطه: فكُتُبُ الفروع) (٢).
ثامنًا: ذكره سبب تحديث الصحابيِّ للحديث، كحديث أبي سعيدٍ ﵁، فقال بعده:
(رواه مسلمٌ، وسببُ تحديثِ أبي سعيدٍ به: أنَّه كان أوَّلَ مَنْ بدأ بالخطبة قبل الصلاة يوم العيد مروانُ، فقام إليه رجلٌ فقال: الصلاة قبل الخطبة، فقال: قد تُرِكَ ما هنالك، فقال أبو سعيد: أمَّا هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله يقول: فذكره) (٣).
تاسعًا: إبرازه منزلة الحديث بين الأحاديث الأخرى -في ختام شرحه على الحديث-. والمثال على هذا، قال عن الحديث الثلاثين: (وهذا أحد الأحاديث الأربعة التي عليها مدار الإسلام، ومِن ثَمَّ قال المنذريُّ: (هذا الحديث عليه لامعةٌ من لوامعِ أنوار النبوة) (٤).
عاشرًا: نقول المؤلِّف ﵀ في كتابه متنوِّعةٌ وكثيرة، ولكن في الأعمِّ الأغلب، حينما ينقل عن العلماء والسابقين، لا يعزز نقله بإسنادٍ، ولا يذكر كتابًا رجع إليه في روايته لهذه النقول.
_________
(١) ص (١٥١) من هذا الكتاب.
(٢) ص (١٦٥) من هذا الكتاب.
(٣) ص (١٨٥ - ١٨٦) من هذا الكتاب.
(٤) ص (١٤٥) من هذا الكتاب.
1 / 59