شرح ألفية العراقي

ابن العيني ت. 893 هجري
158

شرح ألفية العراقي

محقق

د. شادي بن محمد بن سالم آل نعمان

الناشر

مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٢ هجري

مكان النشر

اليمن

(وَقَالَ الشَّيْخُ) ابن الصلاح (١) (إنَّ العَمَلا يُشْبِهُ أنَّهُ عَلَى ذَا جُعِلا في كُتُبٍ منَ الحَدِيْثِ اشْتَهَرَتْ خِبْرَةُ بَعْضِ مَنْ بِهَا تَعَذَّرَتْ في بَاطِنِ الأمْرِ) لتقادم العهد (وبَعْضٌ يُشْهِرُ) شهود (ذَا القِسْمَ) الأخير (مَسْتُوْرًَا). قال ابن الصلاح (٢): وهو المستور، قال بعض أئمتنا (٣): المستور من يكون عدلًا في الظاهر ولا تعرف عدالته باطنًا. قال المصنف: (وَفِيْهِ نَظَرُ)؛ لأن الشافعي قال (٤): لا يجوز أن يترك الحكم بشهادتهما إذا كانا عدلين في الظاهر، فعلى هذا لا يُقال لمن هو بهذه المثابة: أنه مستور. ٢٩٤ - وَالخُلفُ في مُبْتَدِعٍ مَا كُفِّرَا ... قِيْلَ: يُرَدُّ مُطلَقًَا، وَاسْتُنْكِرَا ٢٩٥ - وَقْيِلَ: بَلْ إذا اسْتَحَلَّ الكَذِبَا ... نُصْرَةَ مَذْهَبٍ لَهُ، وَنُسِبَا ٢٩٦ - لِلشَّافِعيِّ، إذْ يَقُوْلُ: أقْبَلُ ... مِنْ غَيْرِ خَطَّابِيَّةٍ مَا نَقَلُوْا ٢٩٧ - وَالأكْثَرُوْنَ - وَرَآهُ الأعْدَلاَ - ... رَدُّوَا دُعَاتَهُمْ فَقَطْ، وَنَقَلا ٢٩٨ - فِيهِ ابْنُ حِبَّانَ اتِّفَاقًَا، وَرَوَوْا ... عَنْ أهْلِ بِدْعٍ في الصَّحِيْحِ مَا دَعَوْا (وَالخُلفُ في) رواية (مُبْتَدِعٍ مَا كُفِّرَا) [١٨ - ب] في بدعته (قِيْلَ: يُرَدُّ مُطلَقًَا)؛

(١) في «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص١١٢). (٢) المصدر السابق. (٣) هو البغوي في كتابه «تهذيب الفروع»: (٥/ ٢٦٣). (٤) في «اختلاف الحديث»: (ص١٤٣).

1 / 158