شرح الزيادات
محقق
قاسم أشرف نور أحمد
الناشر
المجلس العلمي وصَوّرتها دار إحياء التراث العربي
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٦ هجري
مكان النشر
كراتشي
تصانيف
الفقه الحنفي
الفصل الثاني:
جُنب نسِي أن يبدأ بمواضع (^١) الوضوء، واغتسل، ونسي ظهره أيضا، ثم أهرق (^٢) الماء، فإنه يتيمم لما ذكرنا.
فإن وجد من الماء ما يكفي لمواضع الوضوء أو الظهر، ولا يكفي [لهما] (^٣)، يصرفه إلى أيهما شاء، والصرف إلى مواضع الوضوء أولى، لأن الباقي في الظَّهر ومواضع الوضوء (^٤) نجاسة الجنابة، فاستويا، بخلاف ما تقدّم، إلّا أن المستحبّ صرفه إلى أعضاء (^٥) الوضوء، كما يُستحبّ تقديم الوضوء في الاغتسال (^٦) عن الجنابة (^٧).
ولا ينتقض تيممه بالاتّفاق، لأنه تيمم للجنابة، والماء الموجود لا يكفي لإزالة
(^١) كذا في الأصل، و(ج) و(د): وفي (ا) و(ب) ب: "بأعضاء الوضوء".
(^٢) في جميع النسخ الموجودة: "إهراق" بصيغة المصدر، وهو تصحيف.
(^٣) كذا في بقيّة النسخ، وفي الأصل: "يكفيهما".
(^٤) قوله: "في الظهر ومواضع الوضوء" ساقط من (ا) و(ب) سهوا.
(^٥) كذا في الأصل، و(ب)، وفي (ا) و(ج) و(د) "مواضع".
(^٦) اتفقت المذاهب الأربعة على استحباب تقديم الوضوء على النسل، وهو ثابت بصفة غسل النبي ﷺ في الأحاديث الصحيحة. "فتح القدير" ١/ ٣٩، "بدائع الصنائع" ١/ ٣٤، "المغني" ١/ ٢١٧، "مغني المحتاج" للشربيني ١/ ٧٣، "الشرح الصغير" ١/ ١٧٠.
(^٧) كذا في الأصل، وقوله: عن الجنابة" ساقط من (ا) و(ب)، وجاء في (ج) و(د): "على الاغتسال عند الجنابة"، وما ثبت أصح.
1 / 176