الباطل
قال: (والباطل ما يتعلق به النفوذ ولا يعتد به) .
عرف الباطل بأنه ما لا يتعلق به النفوذ.
أي: لا يكون الحكم معه نافذًا، فلا يسقط الخطاب السابق، كمن صلى صلاة باطلة بغير طهارة مثلًا، فإن ذلك لا يسقط عنه الصلاة؛ لأن الشارع لا يعتد بها أصلًا، ومثل هذا العقد الباطل التزوج بالخامسة مثلًا أو نحوها، فهذا النكاح باطل لا يتوقف عليه التوارث، ولا وجوب الصداق، ولا جواز الاستمتاع، ولا تلزم به الحقوق كالنفقة والسكنى.