199

شرح المحرر في الحديث

الناشر

دروس مفرغة من موقع الشيخ الخضير

يقول: جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ يفتتح الصلاة بالتكبير، وفي آخر الحديث ذكر فيه رواية: وإذا قام من الركعتين رفع يديه وكبر" السؤال إذا صلى رجل مع إمام وفاتته ركعة، وقام الإمام إلى الثالثة، والمأموم تحسب له الثانية، هل يرفع يديه هو أم هذا هو للإمام والذي بدأ الصلاة معه؟ وهل إذا قام الإمام للرابعة والمأموم للثالثة يرفع يديه؟ لأن هذا الإشكال يقع.
هذا فرع من مسألة وهي ما يدركه المسبوق، هل هو أول صلاته أو آخر صلاته؟ الحنابلة والحنفية يقولون: هو آخر صلاته، وعلى هذا إذا قام الإمام للثالثة والمأموم مسبوق بركعة يرفع يديه إذا قام الإمام للثالثة من التشهد الأول؛ لأن ما يدركه آخر صلاته، وقول المالكية والشافعية هو المرجح أن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته، فعلى هذا المأموم لا يرفع يديه إلا إذا قام من ثانيته هو إلى الثالثة، ولو كانت بالنسبة للإمام يقوم إلى الرابعة.
ما حكم لبس الخاتم والسلسال للرجال؟
أما السلسال هذا لا شك في تحريمه؛ لأنه تشبه بالنساء؛ لأنه من الحلية التي تتزين بها النساء، وجاء لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، وأما لبس الخاتم فلبسه النبي ﵊، واتخذه حينما قيل له: إن فارس لا يقرؤون الكتاب إلا مختومًا، فمن أهل العلم من يرى سنتيه مطلقًا، ومنهم من يراه لصاحب الحاجة لمن يحتاج إليه، قاضي أو أمير أو صاحب مؤسسة يحتاج إلى ختم معاملات، أو ما أشبه ذلك، أو عالم يفتي، فإذا أفتى وضع الختم، على كل حال من يحتاجه يتجه إليه الاستحباب، ومن عداه فلا.
سم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين.
قال الإمام ابن عبد الهادي في كتابه المحرر:
باب: شروط الصلاة
عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» متفق عليه، واللفظ لمسلم.

8 / 9