شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث

محمد بن صالح العثيمين ت. 1421 هجري
80

شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث

محقق

فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان

الناشر

دار الثريا للنشر

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣م

تصانيف

ومنهم من قال: إن النهي عن لبس الذهب المحلق شاذٌّ لا يعمل به، لأنه يخالف ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من جواز لبس الذهب المحلّق، وهذا هو الذي سلكه شيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز. ومنهم من قال: إن الأحاديث الواردة في النهي في أول الأمر حين كان الناس في ضيق وفي شدة ثم بعد ذلك رُخِّص فيه. وإنما ضربت هذه الأمثلة الثلاثة للإشارة إلى أن الشذوذ لا يشترط أن يكون في حديث واحد، بل قد يكون في واحد، أو في اثنين، أو أكثر. إذًا عرفنا ما هو الشاذ، وما هو الذي يقابله، وهناك مخالفة أخرى لم يذكرها المؤلف وهي: إذا كان المخالف غير ثقة فإن حديثه يسمى منكرًا. والمنكر هو: ما خالف فيه الضعيف الثقة، وهو أسوأ من الشاذ، لأن المنكر المخالفة مع الضعف، والشاذ المخالفة فيه مع الثقة. ويقابل المنكر المعروف، إذًا فهي أربعة أقسام: ١ - المحفوظ. ٢ - الشاذ. ٣ - المنكر. ٤ - المعروف. فالشاذ هو: ما رواه الثقة مخالفًا لمن هو أرجح منه. والمنكر هو: ما رواه الضعيف مخالفًا للثقة. والمحفوظ هو: ما رواه الأرجح مخالفًا لثقة دونه، وهو مقابل للشاذ. والمعروف هو: ما رواه الثقة مخالفًا للضعيف.

1 / 92