204

قال النووي: وقد أجمع على<1/188> وجوب الغسل متى غابت الحشفة في الفرج، وإنما كان الخلاف فيه لبعض الصحابة ومن بعدهم، ثم انعقد الإجماع على ذكرنا، وهكذا قال ابن العربي، وصرح أنه لم يخالف في ذلك إلا داود.

صفحة ٢٢٢