المكروهات التي ينبغي اجتنابها في صلاة الجماعة
يقول: (يكره أن يكون الإمام أعلى من المأمومين قدر ذراع فأكثر) روي أنه ﷺ لما بني له المنبر ركع عليه وكان مرتفعًا نحو أقل من ذراع وهي الدرجة الأولى، ولما أراد أن يسجد نزل وسجد على الأرض.
صلاته في المحراب إذا كان يمنع من مشاهدته ويستره عن المأمومين الذين يقتدون به مكروهة، فلا يصلي في المكان المرتفع إلا للضرورة إذا امتلأ المسجد ولم يجد مكانًا، وإلا فإنه يتأخر عن المحراب.
صلاة الإمام في التطوع مكان المكتوبة منهي عنه؛ لما ورد في سنن أبي داوود: (أن المغيرة نهى أن يتطوع الإمام مكان المكتوبة) ولكن إذا أراد أن يتطوع فإنه ينتقل إلى مكان آخر.
استقبال الإمام القبلة بعد السلام لا يجوز طويلًا، كان النبي ﷺ ساعة ما يسلم يمكث قدر ما يقول: (أستغفر الله ثلاثًا، اللهم أنت السلام) إلى آخره ثم ينصرف، ولا يبقى مستقبلًا القبلة، كثير من الأئمة في خارج البلاد وربما في داخلها يبقى قدر دقيقة أو دقيقتين وهو مستقبل القبلة لا ينصرف، وهذا خطأ.
وصلاة المأمومين بين السواري إذا قطعت الصفوف منهي عنها، وقد ورد في ذلك حديثان مذكوران في كتاب منتقى الأخبار، ذكر أنس: (أنهم كانوا ينهون عن الصلاة بين السواري إذا كانت تقطع الصفوف) لكن إذا اضطر إلى ذلك بأن امتلأ المسجد ولم يجدوا مكانًا إلا هذه الأماكن فلهم عذر.
قوله: (وحضور المسجد والجماعة لمن رائحته كريهة) قد ثبت أنه ﵊ قال: (من أكل بصلًا أو ثومًا أو كرّاثًا فلا يقربنّ مسجدنا؛ فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم) مثل هذه إذا كان محتاجًا لها فإنه يميتها طبخًا.
9 / 22