179

شرح أدب القاضي

محقق

محيي هلال السرحان

الناشر

(جـ ١ - ٣) مطبعة الارشاد،بغداد - العراق،جـ ٤ الدار العربية للطباعة

رقم الإصدار

الأولى (جـ ١،٢) ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م،(جـ ٣

سنة النشر

٤ ١٣٩٨ هـ - ١٩٧٨ م

مكان النشر

بغداد - العراق

يكون له ولاية الجبر، ولا ولاية التضمين؛ [لأنه، وإن كان متهمًا بالخيانة، لكن مجرد التهمة لا يكون سببًا للتضمين، وإذا بطل الجبر وتعذر التضمين] يحلفه، ويكف عنه.
هذا كله إذا انعزل القاضي الأول.
فإن مات القاضي الأول، فموته وعزله سواء، وكل جواب عرفناه في العزل في حق الأمناء وأمر المحبسين فهو الجواب في الموت.
[معرفة القاضي المقلد أحوال الناس قبل دخوله البلد]
[١٦٢] قال:
وإذا قلد الرجل قضاء بلدة ينبغي له أن يتعرف من الفقهاء، والصلحاء، والأمناء، والمدول؛ لينزل الناس منازلهم، في تلك البلدة، قبل أن يدخل البلدة؛ لوجهين:
أحدهما: أن القاضي يحتاج إلى الرجوع إلى الفقهاء في معرفة حكم الحوادث، وإلى الصلحاء، لتعديل الشهداء، وإلى الأمناء

1 / 292