136

شرح أدب القاضي

محقق

محيي هلال السرحان

الناشر

(جـ ١ - ٣) مطبعة الارشاد،بغداد - العراق،جـ ٤ الدار العربية للطباعة

رقم الإصدار

الأولى (جـ ١،٢) ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م،(جـ ٣

سنة النشر

٤ ١٣٩٨ هـ - ١٩٧٨ م

مكان النشر

بغداد - العراق

﵀: ما اعتمد الخصاف ﵀ -حسن، وما اعتمد المتقدمون من المشايخ قبل الخصاف أحسن؛ لأنه متى اعتمد القرعة، وأعلم الخصوم أن نوبتهم يوم السبت أو يوم الأحد، فإنما يمكنه فصل تلك الخصومات إذا كانت الحجج واضحة، أو كان الفصل بالإيمان، فإما إذا كان على وجه يحتاج القاضي في تلك الخصومات إلى المشاورة والنظر والاجتهاد، ولا يأتي على الكل في ذلك اليوم، فيصير مخلفا للوعد، فيجب التحرز عن هذا بالاعتماد على السبق. [١١٦] ثم قال في الكتاب: الاضبارة الأولى يوم السبت، والثانية يوم الأحد، والثالثة اليوم

1 / 249