132

شرح أدب القاضي

محقق

محيي هلال السرحان

الناشر

(جـ ١ - ٣) مطبعة الارشاد،بغداد - العراق،جـ ٤ الدار العربية للطباعة

رقم الإصدار

الأولى (جـ ١،٢) ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م،(جـ ٣

سنة النشر

٤ ١٣٩٨ هـ - ١٩٧٨ م

مكان النشر

بغداد - العراق

وإذا أراد أخذ الرقاع وجته كاتبه قبل ذلك إلى المسجد، وأخذ رفاع الناس. وكان المتقدمون من المشايخ قبل الخصاف يعتمدون السبق؛ فمن سبق يشتغل القاضي بسماع خصومته، وفصل حكومته. والخصاف [﵀] اعتمد على الرقاع؛ لأن الاعتماد على السبق يؤدي إلى المنازعة؛ فإن كل واحد يدعي السبق، وتكون هذه خصومة أخرى يحتاج القاضي إلى فصلها. فلذلك اعتمد على الرقاع، وله أصل في الشرع: فإن رسول الله ﷺ"كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فمن خرجت قرعتها سافر بها".

1 / 245