117

شرح أدب القاضي

محقق

محيي هلال السرحان

الناشر

(جـ ١ - ٣) مطبعة الارشاد،بغداد - العراق،جـ ٤ الدار العربية للطباعة

رقم الإصدار

الأولى (جـ ١،٢) ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م،(جـ ٣

سنة النشر

٤ ١٣٩٨ هـ - ١٩٧٨ م

مكان النشر

بغداد - العراق

والمراد من الظنين في الولاء إذا كان قانعا بأهل البيت، يعد نفعهم نفع نفسه، وضررهم ضرر نفسه والمراد من الظنين في القرابة إذا كانت الشهادة للمشهود له تصير شهادة لنفسه معنى؛ كما في الوالدين والمولودين. [٨٩] ثم قال: فإن الله تولى منكم السرائر.

1 / 230