114

شرح أدب القاضي

محقق

محيي هلال السرحان

الناشر

(جـ ١ - ٣) مطبعة الارشاد،بغداد - العراق،جـ ٤ الدار العربية للطباعة

رقم الإصدار

الأولى (جـ ١،٢) ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م،(جـ ٣

سنة النشر

٤ ١٣٩٨ هـ - ١٩٧٨ م

مكان النشر

بغداد - العراق

[٨٤] قال: فإنه أبلغ في العذر، وأجلى للعمى. أما [أنه] أبلغ في العذر فإن القاضي لو استعجل، يقول الخصم: كان لي بينة، أو يقول: كان لي دفعة، ولكن القاضي لم يمهلني. وأما [كونه] أجلى للعمى فلأن قضاءه بعد ذلك يكون عن بصيرة، لا عن ريبة واشتباه. [٨٥] ثم قال: المسلمون عدول بعضهم على بعض. فظاهر الحديث حجة لأبي حنيفة ﵀، فإن يقول: القضاء بظاهر العدالة يجوز وعندهما لا يجوز.

1 / 227