قطع من شرح عبد الجبار الهمذاني لكتاب مجهول العنوان من تأليف أبي هاشم الجبائي
I
[......] تذهب إلى أن المولد [......] [....] يعرض للكلام في المجاور[ة .....] بين القول فيها [وبين] ما قدمناه من [.....] اما أن تولد للشيء [..] الذي ذكرنا [...] فيختص بالتوليد في حال الحدوث وإذا [....] القول على الطريقة الأخرى فتولد ح[ال ...] كما تولد في حال حدوثها وأما [..........] يق[ال] للس[ائل] إن قيل أن يولد في الحال [..] [أن ي]جد الجرح قبل ما له يحدث [...........] [حالا] بعد حال لم يمتنع، وكل ذلك [.......] اعتراض على ما قدمنا وبين أن الا[عتماد] الباقي يولد انه لو لم يولد ل[و]جب في ا[لحجر] الثقيل أن يصح وقوفه في الجو وان لا [يقتضي] مع السلامة كما يصح له ذلك فيما لا اع[......] فيه انهما شيئان في أن ما [...]ت في (؟) [...] انحدار هو فعل [بشيء ...] من [...] [....] فكما يجوز أن لا ىفعله في ال[.....] [...]قا واقفا فكذلك كان يجوز مت[ى ....] الح[..] وهذا [م]ما [لا ..]علم باضطرار [...] [...] بينه [...] فيه وذلك يوجب [...] مثاله [................]ضة من الا[...]
[..] الهواء عند زوال الموانع ولذلك يفزع العقلاء إل[ى ...] عمده للأجسام الثقيلة دون الأجسام الخفيفة ولو كان تزايده بال [...]دة كان لا يمتنع اختلاف العادات [...]ة وبطلان ذلك يوضح ما قدمناه. فإن [قيل:] أليس ما يولده الاعتماد هو من فعله [تعالى] [ف]لا جاز أن يقف في الجو بأن لا يفعل [..]ه، قيل له: إنه وإن كان من فعله تعالى فق[د ..]جد سببه فلا بد من وجوده ما لم يمنع منه لأن ذلك واجب في الأسباب، [فل]هذا يفارق القدرة ولولا أن حالها كذلك لخرجت من كونها أسبابا. فإن قيل: ولم قال أن انحدار الحجر هو من فعله تعالى [هل] كان متولدا عن الاعتماد؟ قيل له: [إنه] قد ثبت أن الفاعل للسبب هو ال [فاعل] للمسبب فإذا كان تعالى قد فعل [الاعت]ماد وجب كونه فاعلا لما يتولد [منه]. وقد بينا في الكلام في التولد أن الفاعل [لا ي ]صح أن يفعل الفعل بفعل سواه [.. ي]فعل الفعل ابتداء وإن ذلك موقوف [...]ا قد كان يصح أن لا يفعله فاعله
بأن لا يفعل سببه كما أن المبتدئ يجوز أن لا يفعله، وقد بينا أنه إذا جاز أن لا يصح منه الفعل إلا مع فعل سواه كالجوهر والكون ولولاه لم يصح منه، وإن كان في الأفعال ما يصح أن يفعله بانفراده فكذلك [ال] قول فيما قدمنا ولذلك يحسن في الناس ال[...] المدح والذم على الأفعال المتولد[ة .....] والكلام والضرب كما يحسنان على [ما ...ل] وذلك يبطل ما يتعلقون به من [الطبع] في هذا الباب. فإن قال: ولم قال في الحجر أنه لا يجوز أن يبقى على ثقله في الهواء إلا أن يحدث ما يعمده أو يسكنه الله تعالى حالا بعد حال؟ قيل له: لما بيناه من أن السبب متى حصل على وجه يجب أن يولد فلا بد من أن يولد ما لم يحدث منع، فإذا علم أن في الحجر اعتماد [لأنه زال] العمد وما يجري مجراه فيجب أن الا[...]فة الانحدار وقد بينا أن العلم بذلك [...] وإنما يلتبس الحال في سببه وعلته. ألا ترى أن أحدنا إذا لم يفعل ف[...] وقد مدها في الجو التسكين حالا بعد حا[ل] فلا بد من أن تسقط. فأما إذا كان
[تح]تها ما يعمدها فقد حصل ما يمنع السبب من توليد الحركة لأنه لو تحرك لم يخل من وجهين، إما أن يخرق العمد وقد سلمنا أن صلابته تمنع من ذلك فاما [أن] ينزل مع العمد وذلك يخرجه من أن يكون [ع]مد أو إن PageBegV0aP001a كان لا بد في العمد أن ينتهي إلى جسم يسكنه الله تعالى حالا بعد حال، وإلا أدى إلى ما لا نهاية. فأما إذا سكنه تعالى بسكون يتجدد فذلك يمنع الاعتماد من التولد لأنه يضاد ما يولده، فإذا كان أكثر من ذلك امتنع فيه التوليد كما نقوله في القادرين المتمانعين. والشيخ أبوهاشم يقول في المعتمد على مكان أنه لا يجوز إلا أن يكون مكانهأكثر منه، وقد بينا أن ذلك لا يجب لأن المعتبر فيما يمنع الاعتماد من التوليد هو ما في المكان من الصلابة والالتزاق دون نفس الأجزاء كما أن المعتبر في التسكين المجدد المانع من [توليد] الاعتماد هو بعدد السكون لا بعدد المحل، فهذا هو الواجب دون PageBegV0aP001b ما حكيناه عنه. وعلى هذا الأصل الذي قدمناه يبنى الكلام فيما له يقف العالم بأسره لا
يتجدد لأنه إذا لم يجز أن يقال فيه أنه على عمد لما فيه من إثبات ما لا نهاية له فلا بد من أن يقال في جميعه أو في بعضه الذي هو العمد للباقي أنه تعالى يسكنه حالا بعد حال هو إن ثبت أن جميعه بمنزلة ما يظهر لنا من الثقل. فأما إذا لم يكن كذلك فالواجب أن يجوز ما قاله الشيخ أبوهاشم من أنه لا يبعد في بعضه أن يكون معتمدا صعدا وفيما عالاه أن يكون سفلا ويتكافأ اعتمادهما فيقفان على ما هما عليه.
وهذه كافية في هذا الباب.
مسألة
قال: وأفعال الله تعالى ليس فيها شيء يفعله بسبب إلا وهو قادر أن يفعله بغير سبب وإن فعله بسبب للمصلحة. اعلم أن قوله في ذلك اختلف فيجوز في هذا الموضع أن يفعل تعالى ما يفعله بسبب على جهة الابتداء، وقال في نقض الأبواب أنه لا يصح أن يفعله إلا بسبب وجعل حدوثه من قبله متعلقا بذلك السبب في الصحة كتعلق المقدور بالقدرة والعرض بالمحل، ولم يختلف قوله في أنه لا يصح في الواحد منا أن يفعل المتولد إلا
متولدا عن السبب. واعتل في الجامع بأنه جل وعز إذا كان قادرا على المسبب فوجود سببه لا يتغير حاله فيجب أن لا يخرج من أن يكون قادرا عليه PageBegV0aP002b لأن الذي يخرجه من كونه قادرا على الشيء هو وجود الموجود أو تقضي وقته وذلك لم يحصل في المسبب فيجب أن يكون تعالى قادرا عليه، وإنما يستحيل في العبد لأنه قد ثبت في قدرته التي بها يفعل أنها لا يصح أن تتعلق إلا بجزء واحد من جنس واحد في محل واحد في وقت واحد، ومتى جوزنا فيه أن يفعل مبتدأ ما يفعله بسبب أدى إلى نقض هذه الجملة. واعلم أن الذي قاله في نقض الأبواب أولى لأن المسبب قد تعلق وجوده بوجود سببه فلوجودنا فيه بعينه أن يصح أن يبتدئه تعالى لأدى إلى صحة وجوده من وجهين، وتجويز ذلك يؤدي إلى جواز وقوع مقدور بقدرتين من قادرين بسببين. فما يمنع من ذلك أجمع يمنع مما [...]نا. يبين ذلك أنه تعالى كان يجب أن [...] أن يوجده ابتداء وبالسبب لأنه لا [...]افا ولو صح ذلك لأدى شيئا لم يحصل
إحدى جهتي وجوده أن يكون معدوما من ذلك الوجه موجودا من الوجه الآخر وهذا محال. ولا يمتنع أن يقال أن المقدور يخرج أن يكون مقدورا لقادر بوجود سببه لما تعلق وجوده به كما يخرج من كونه كذلك لوجوده أو تقضي وقته فلسنا نسلم المقدمة التي أصلها في القول الأول لأنها تثبت على ما فيه الخلاف. وأما ما ذكره من الفرق بينه تعالى وبين الواحد منا فمتعذر في النظر والعلم خاصة فكان يجب أن يجوز منا أن نفعل ذلك الاعتقاد عن نظر وعلى ما ابتدأ أو أن يقال في القدرة أنه لا يصح أن يفعل إلا هذا الجزء فقط لأنه لا تنافي بين هذين القولين وذلك يوجب أن ما منع في الواحد منا هذا القول هو مثل ما قدمناه فيه تعالى. فإن قال: فيجب أن يكون تعالى محتاجا إلى السبب إن لم يصح منه بعينه إلا بسبب، قيل له: إن الحاجة إلى الشيء إنما يقال متى عقلت بالفاعل فيما يصح الغنى عنه على بعض الوجوه فكما لا يقال أنه يحتاج إلى المحل في حدوث الحركة لما استحال أن يقع الغنى فيها عن ذلك، فكذلك ما قدمناه. فأما حاجته تعالى
فكالأسباب للمسببات إذا أجملت فإنما لم يصح لأن أمثالها الوجه المقصود يصح أن يقع ابتداء منه، وليس كذلك حال البعد فيما يفعله من المسببات في الأكثر لأنه لايصح أن يتوصل بأمثاله إلى الغرض على جهة الابتداء. فأما فعله تعالى الأفعال بالأسباب فالمصالح على ما ذكره خصوصا على القول الذي قاله أولا لأنه إذا صح أن يبتدئه، ثم اختار أن يفعله بعينه بسبب فيجب أن يثبت في السبب معنى وإلا كان عبثا. وكذلك القول في الثاني لأنه إذا صح أن يفعل أمثاله في الوجه المقصود لا بسبب فاختياره تعالى أن يفعله بسبب يجب أن يكون لمن يرده (؟) في السبب والمصلحة فيه، وعلى هذا الوجه قال أن ذلك إنما يصح في أوقات التكليف دون أوقات الآخرة وفي ذلك تفصيل ومسائل يطول الكلام وإنما يذكر في شرح هذا الكتاب جملة بينة على أصل هذا الباب.
مسألة
قال: ويجوز أن يكون في الجسم الواحد اعتمادان في جهتين كالسفينة تعتمد سفلا وتذهب قدما ولا يجوز أن يجتمع فيه
كونان مختلفان. اعلم أن هذه الجملة قد بيناها عند الدلالة على أن الاعتمادات لا تتضاد، وبينا أن تفصيل القول فيها وفصلنا بين الاعتمادين في جهتين وبين الكونين في جهتين ودللنا على أن المعتمد في جهة لا يجب أن يكون في تلك الجهة الكائن في جهة بخلافه، وفصلنا القول فيه. فإن قيل: لم قلتم في السفينة أنها تعتمد سفلا وتذهب قدما واعتمادها سفلا يوجب أن تكون كائنة في تلك الجهة وذهابها في ناحية جري الماء يوجب تحركها وليس ذلك يوجب كونه في المكانين، قيل له: إن الاعتماد اللازم فيها يوجب أن تكون جارية في الماء إلى حد ما وذهابها في جهة جرى الماء على ذلك الحد من الغوص لا يتضاد وفي ذلك إبطال ما سألت عنه.
باب المماسة
قال: المماسة معنى لا يجوز حدوثها إلا في متجاورين وليس هي المجاورة لأن المتجاور إنما يكون كذلك بالأكوان والمماسة معنى غير الكون والجسم المنتقل يبطل أكوانه ولا يبطل مماسته. اعلم أن الذي يدل على إثبات التأليف يدل على أن
يحل المحلين ولا يصح وجوده في أحدهما، وبذلك يبين من سائر الأعراض وهو ما يوجد من صعوبة تفكيك الأجسام الملتزقة علينا. وقد علمنا أن ذلك إنما يتصعب لا لجنسه وسائر أحواله من وجوده وحدوثه فيجب أن يكون كذلك لمعنى ولا يخلو ذلك المعنى من أن يختص بمحل واحد أو يوجد في محلين، وقد سلمنا أن ما يختص محلا واحدا لا يمنع من ذلك لأن المانع منه أن كل ما في النصف الذي نقله وقد علمنا أن ما في الكل إذا لم يمنع من نقله فما في النصف بذلك أولى، وإن كان المانع هو المعنى الذي في النصف الثابت في مكانه، فقد علمنا أن المعنى الحال في الجسم لا يمتنع من أن يفعل في غيره من الأجسام ما ينافيه في الجنس، فيجب أن يكون المانع من ذلك معنى في المحلين لا بد من بطالة من التفريق ولا يمتنع أن لا يصح إبطاله إلا بقدر من الفعل ربما يقرر وربما يصعب. وليس [لأح]د أن يقول: أليس اعتماد الثقيل على الخفيف يمنع من تحريك الخفيف؟ يبطل قولكم بأن معنى في المحل لا يمنع كون
التصرف في المحل PageBegV0aP003a الآخر وذلك لأن الخفيف إنما يمنع تحريكه لأن الثقيل ولد فيه أكوانا فلما فيه منها يمنع من ذلك أو يصعب لا لما في الثقيل بل لأن الثقيل إذا ماس الخفيف فلا بد من أن تشاركه بالاجزاء النائية منه فيصعب تحريكه من تحته ويكون المانع أجزاء التأليف أو الاعتماد الذي حصل فيهما، وذلك يبطل السؤال. وليس له أن يقول: أليس ما في الثقيل من الثقل يمنع من تحريك بعضه دون بعض ويقتضي أن يفعل في كل محل بعدد أجزاء جميعه؟ وهذا يبطل ما قدمتموه، وذلك لأن الذي يصحح ما سأل عنه هو لأن التأليف الذي في جميعه قد وقع على سبيل الالتزاق فلا PageBegV0aP003b يتحرك البعض إلا أن يتحرك الجميع ويصير ما في الجميع كأنه في كل جزء في المعنى المانع، وهذا إنما يتم بالتأليف ولولاه لم يصح ما سأل عنه. فإن قيل: فكيف يجوز إثبات معنى واحد في محلين مع علمهم باستحالة ذلك في سائر الأعراض واستحالة كون الجسم في مكانين؟ وبمثله أبطلتم القول بأن الكلام يوجد في الأماكن، أوليس القول بذلك يوجب تجزؤ التأليف؟ فإذا استحال ذلك في
المعنى الواحد فيجب إثباته في محل واحد ونفيه أصلا. قيل له: إن ما ثبت من الأعراض بالدليل لا يجوز أن يعرف صفته إلا بالدليل فالسائل لا يخلو من أن يدعي الاضطرار في ما ذكره أو يجعله من باب الاستدلال، وقد علمنا أن لا ضرورة في ذلك يصحح ادعاؤه PageBegV0aP004a لأن الجسم نفسه لا يعلم في جميعه استحالة كونه في مكانين، وإنما يعلم ذلك في الحاضر منه، ولو علم في جميعه ذلك من حيث علم وجوده باضطرار ولم يوجب ذلك التخطي منه إلى العرض مع أن العلم بوجوده مكتسب، ولا فرق بين من سلك هذا الطريق في نفي التأليف وبين المشبه إذا نفى القديم بمثله أو يدعي كونه مثلا للأشياء. وإذا صح أن العلم به من باب الاستدلال فالواجب أن يثبت على ما يقتضيه الدليل وقد بينا أن الدليل قد أوجب ذلك فيه. فإن أمكن السائل الطعن فيه فليورده وإلا فادعاؤه استحالة حلول الشيء في المحلين وأن ذلك يعلم بالبديهة كادعاء القول بأن ما خرج عن صفة الجوهر والعرض يعلم فساده بالبديهة وهذا فاسد وإنما كان يجب PageBegV0aP004b [......] [..............]اه حالا في المحلين [..............]ونا وجوده والتفريق قد أتى [...........] فإذا أدى حكمنا بإبطاله عند التفريق فذلك غير واجب. وإذا جاز في العرض أن يحل في محل واحد ولا يصير له جهات كجهات الجوهر فما الذي يمنع من أن يحل في المحلين ولا يتجزأ كتجزئهما وإنما أبطلنا قول من خالف في الكلام وأثبته موجودا في أماكن بضده من الدليل لا أنا ادعينا فيه البديهة. وكيف يدعى الضرورة فيما قد اعتقده الشيوخ المتكلمين في الكلام، والقول في التأليف كالقول فيه في أن الواجب تأمل حاله. فإذا ثبت بالدليل ما قلنا فيه لم يجز القدح فيه بما قاله ال سائل وإنما قال أن وجوده لا
صفحة غير معروفة