ويرفع القبر مقدار أربع أصابع، ويربع (248)، ويصب عليه الماء من قبل رأسه، ثم يدور عليه، فإن فضل من الماء شئ ألقاه على وسط القبر. ويوضع اليد على القبر، ويترحم على الميت. ويلقنه الولي بعد انصراف الناس عنه، بأرفع صوته. والتعزية مستحبة، وهي جائزة قبل الدفن وبعده، ويكفي أن يراه صاحبها (249).
ويكره: فرش القبر بالساج إلا عند الضرورة. وأن يهيل ذو الرحم على رحمه.
وتجصيص القبور وتجديدها (250). ودفن الميتين في قبر واحد. وأن ينقل الميت من بلد إلى بلد آخر إلا إلى أحد المشاهد. وأن يستند إلى القبر، أو يمشي عليه.
الخامس: في اللواحق وهي مسائل أربع:
الأولى: لا يجوز نبش القبر، ولا نقل الموتى بعد دفنهم ولا شق الثوب على غير الأب والأخ.
الثانية: الشهيد يدفن بثيابه، وينزع عنه الفرو والخفان، أصابهما الدم أو لم يصبهما، على الأظهر. ولا فرق بين أن يقتل بحديد أو بغيره.
الثالثة: حكم الصبي والمجنون، إذا قتلا شهيدين، حكم البالغ العاقل (251).
الرابعة: إذا مات ولد الحامل قطع وأخرج، وإن ماتت هي دونه شق جوفها من الجانب الأيسر وانتزع، وخيط الموضع.
وأما الأغسال المسنونة فالمشهور منها ثمانية وعشرون غسلا.
ستة عشر للوقت: وهي: غسل يوم الجمعة، ووقته ما بين طلوع الفجر إلى زوال الشمس، وكلما قرب من الزوال كان أفضل، ويجوز تعجيله يوم الخميس لمن خاف عوز الماء، وقضاؤه يوم السبت. وستة في شهر رمضان - أول ليلة منه، وليلة النصف، وسبع
صفحة ٣٦