40

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

محقق

السيد صادق الشيرازي

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٠٩ هجري

ويستعمل من أواني الخمر، ما كان مقيرا أو مدهونا بعد غسله، ويكره: ما كان خشبا أو قرعا (319) أو خزفا، غير مدهون.

ويغسل الإناء: من ولوغ الكلب ثلاثا، أولاهن بالتراب، على الأصح. ومن الخمر والجرذ (320) ثلاثا بالماء، والسبع أفضل. ومن غير ذلك مرة واحدة. والثلاث أحوط.

صفحة ٤٥