40شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرامالمحقق الحلي - ٦٧٦ هجريمحققالسيد صادق الشيرازيرقم الإصدارالثانيةسنة النشر١٤٠٩ هجريتصانيفالفقه الشيعيويستعمل من أواني الخمر، ما كان مقيرا أو مدهونا بعد غسله، ويكره: ما كان خشبا أو قرعا (319) أو خزفا، غير مدهون.ويغسل الإناء: من ولوغ الكلب ثلاثا، أولاهن بالتراب، على الأصح. ومن الخمر والجرذ (320) ثلاثا بالماء، والسبع أفضل. ومن غير ذلك مرة واحدة. والثلاث أحوط.صفحة ٤٥نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي