شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

المحقق الحلي ت. 676 هجري
40

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

محقق

السيد صادق الشيرازي

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٠٩ هجري

ويستعمل من أواني الخمر، ما كان مقيرا أو مدهونا بعد غسله، ويكره: ما كان خشبا أو قرعا (319) أو خزفا، غير مدهون.

ويغسل الإناء: من ولوغ الكلب ثلاثا، أولاهن بالتراب، على الأصح. ومن الخمر والجرذ (320) ثلاثا بالماء، والسبع أفضل. ومن غير ذلك مرة واحدة. والثلاث أحوط.

صفحة ٤٥