al-Sharaf al-Aʿla fi Dhikr Qubur al-Muʿalla
تصانيف
عبدها ثم الخصي ثم العصبة ثم ذو الرحم أي من لا محرمية له ثم الأجانب ويضجع على جنبه الأيمن وإن عجز واحد فيستحب أن يكون عدد الدافنين وترا قالوا ويفضي بوجهه إلى تراب أي بخده الأيمن هكذا أطلقوه وقال في البحر ولعلهم أرادوا خده مع الكفن قال النووي في شرح المهذب صرح الأصحاب بالإفضاء بخده إلى التراب ومعناه أن ينحى الكفن عن خده ويوضع على التراب فائدة عظيمة إذا أعاره أرضا لدفن ميت محترم فإنه لا رجوع له ما لم يندرس الميت أي يصير ترابا لأنه دفن بحق والنبش بغير ضرورة حرام لأجل هتك حرمة الميت ويكون ذلك من العواري اللازمة من جهة المعير وهو خلاف موضوع العارية لأنها إعانة ومكرمة ولو منعنا المالك من الرجوع فيها عند حاجته إليها لامتنع الناس منها فناسب أن تكون جائزة للطرفين إلا أنهم استثنوا من هذا الأصل مسائل لمعان أحدها المسألة المذكورة قال الماوردي والبغوي ولا أجرة له إذا رجع يعني في المسالة السابقة قال لأن العرف يقتضيه والميت لا مال له وقد استقر رأي القاضي حسين كما قاله في المطلب على امتناع الرجوع قبل الاندراس وبعده وأطلق الماوردي المنع من التصرف على ظاهر القبر نعم للمالك سقي الأشجار إذا لم يفض إلى ظهور شيء من بدن الميت نقله الرافعي عن صاحب النهاية وأقره وذكرها أيضا القاضي الحسين والغزالي ومحل عدم الرجوع إنما هو بعد الدفن كما أشعرت به عبارة المحرر فإن رجع قبل المواراة نظر إن كان بعد الوضع فالصحيح امتناعه كما قاله الرافعي في الشرح الصغير ولا يؤخذ من الكبير والروضة تصحيح وإن كان الرجوع قبل الوضع جاز لكنه يغرم لولي الميت مؤنة الحفر إن كان حفر لأنه الذي ورطه فيه قاله المتولي في التتمة وقع في الرافعي أن ولي الميت يغرم واغتر به في المطلب فجزم به وهو غريب وفي فتاوي البغوي أن المعير إذا بادر إلى زراعة الأرض بعد حراثة المستعير لها لم يلزمه أجرة الحراثة الذي يظهر أنه لا فرق بين المسألتين والله أعلم ومن العواري اللازمة أيضا وهو مناسب لما نحن فيه ما إذا كفن أجنبي ميتأ وقلنا إن الكفن باق على ملك الأجنبي وهو الأصح في كتاب السرقة من زوائد الروضة ومن صرح بأن هذا من
صفحة ٥٤