339

الشامل في فقه الإمام مالك

الناشر

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

تصانيف

ولا يقضي لغيرها. ولا تجاب ثيب لسبع، وقيل: تجاب فيقضي غيرها (١) سبعًا [أ/٩١] سبعًا. وبدأ بعد تسبيع وتثليث بأيهما أحب، وقيل: بالقرعة استحبابًا كبدئه بليل على الأصح. ولا يزيد على يوم وليلة أو يدعوهن لمحله على التناوب (٢) إلا برضاهن.
وإن تباعد بلداهما قسم على ما أمكنه، وفات إن ظلم في القسم على المنصوص وكخدمة معتق بعضه فأبق (٣).
ولا يَدْخُلُ لِوَاحِدَةٍ في زمن أخرى إلا عابرًا (٤) أو لوضع ثيابه أو لحاجة. وروي: إلا لعذر لا بد منه. وله أن يقف وليسلم ببابها أو يأكل ما تبعث به إليه، ويبيت عندها إن أغلقت الأخرى بابها دونه ولم يمكنه المبيت بحجرتها. وقيل: ليس له ذلك وإن ظلمته. وثالثها: إلا أن يكثر ذلك منها ولا مأوى له سواهما.
ولا يجمعهما (٥) في منزلين من دار إلا برضاهما، ولا في فراش واحد وإن لم يطأ أو رضيا. وقيل: يكره. وثالثها: الجواز في أمتيه فقط. ومنع من دخول حمام بهما، ووطء واحدة وفي المنزل أخرى، ولو نائمة كغيرها، وَقُدِّرَتْ عَدَمًَا إن وهبت يومها له (٦) أو أسقطته ولا يخصص هو. ولضرتها؛ فله الامتناع لا لضرورة (٧) إن رضيت (٨). ولها الرجوع متى شاءت، وليس للأمة ذلك إلا بإذن سيدها. وجاز إعطاؤها على الإمساك،

(١) في (ح٢): (غير).
(٢) في (ح٢): (التساوي).
(٣) في (ح٢): (يأبق).
(٤) في (ح٢): (عائدا).
(٥) في (ح٢): (يجمع بينهما).
(٦) قوله: (له) ساقط من (ح١).
(٧) في (ق١): (إلا لضرورة).
(٨) في (ح٢): (رضي).

1 / 381