الشامل في فقه الإمام مالك
الناشر
مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م
تصانيف
ليسره، كَأَنْ زوجه تفويضًا ولم يفرض حتى بلغ. فإن كانا عديمين فلا شيء على الأب. قيل: ومقتضى المذهب أنه على الإبهام عليه؛ لأنه متولي العقد. فإن كان الابن حين العقد مليًا فعليه، إلا أن يشترط على الأب على المعروف. وقيل: للمرأة (١) أخذه ممن شاءت؛ فإن كان مليًا بالبعض فعليه قدر ذلك، وإن شرط الأب في عقده أن يعطيه دارًا فكالموسر على الأصح. والكبير السفيه كالصغير، وهل الرشيد كذلك أو المهر عليه؟ تأويلان، ولو تطارحه الرشيد والأب فسخ. وهل مطلقًا أو بعد أيمانهما ومن نكل فعليه؟ تأويلان، وقيل: إن نكلا ثبت النكاح ولزم كلًا (٢) نصف المهر. وإن لم ينظر فيه حتى بنى حلف الأب وبرىء، ولزم الابن مهر المثل بلا يمين إن كان كالمسمى فأكثر، وإلا حلف ولزمه مهر المثل.
ولو أذن لولده الفقير فعقد (٣) وكتب المهر عليه ثم مات الزوج فلا شيء على الأب. ومن زوج ابنته وضمن مهرها أو رجلًا كذلك أو ابنه الصغير فقيرًا -رد له النصف بالطلاق قبل البناء. وعلى أنها تملك جميع المهر بالعقد يرجع ذلك للزوج. فإن خالع على جميعه قبل البناء رُدَّ كله للأب، كأن ألفى النكاح فاسدًا. وقيل: يقسم بين الزوج وأبيه (٤) نصفين. وإذا نص على الحَمْلِ فلا شيء على الزوج، وعلى الحمالة فعليه، وإلا فالأكثر على أن ما وقع في العقد حمل، وما وقع بعده مختلف فيه. وقيل: إن وقع فيه فلابن القاسم أنه حمل، وعنه أنه (٥) حمالة، وقيل: إنما الخلاف في لفظ الضمان؛ ففيها - وهو قول ابن القاسم-: أنه حَمْلٌ حتى ينص على إرادة الحمالة وعنه عكسه ولو ضمنه بعد العقد فحمالة
(١) في (ح٢): (على المرأة).
(٢) في (ح١)، وفي (ق١): (الكل).
(٣) قوله: (فعقد) ساقط من (ح١).
(٤) في (ح٢): (وبينه).
(٥) قوله: (أنه) ساقط من (ح١).
1 / 330