118

الشامل في فقه الإمام مالك

الناشر

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

تصانيف

واستحب إن كان عليها قبة، وكفنها بقطن إن يتيامن كالرجل، وإلا فوسطها، ورأس الميت على يمينه، وقدم إلى الإمام الأفضل فالأفضل؛ وهو (١) البالغ من الأحرار، ثم الصغير منهم، ثم العبد كبيرًا ثم صغيرًا، ثم الخصي حرًا أو عبدًا كذلك، ثم الخنثى كذلك، ثم الحرة الكبيرة ثم الصغيرة، ثم الأمة الكبيرة ثم الصغيرة. وقيل: يقدم العبد الكبير على الحر الصغير، والحرة الكبيرة على العبد الصغير، ويجوز أن يفرد كل واحدة (٢) بصلاة، وإن كانت (٣) صفًا (٤) جاز فيها ذلك، وجاز أيضًا أن تجعل (٥) صفًا واحدًا يمينًا ويسارًا، وإذا لم يكن غير نساء صلين عليه أفذاذًا على الأصح دفعة واحدة. وقيل: واحدة بعد واحدة وصحح، وكره (٦) تكرارها عليه. وقيل: إن صلى عليه جماعة وإلا جاز، وفي الصلاة عليه بمسجد الجواز والمنع والكراهة، ورجحت كإدخاله فيه، ولمن فيه أن يصلي عليه بصلاة الإمام خارجه إن ضاق ويسلم تسليمة خفية (٧) يسمع نفسه ومن يليه. وروي: سرًّا. وقيل: يسلم مرتين والمأموم واحدة. وقيل: اثنتين يرد بالثانية على الإمام. وثالثها: إن سمعه، وكره انصراف قبل صلاة (٨) على الأصح، وبلا إذن إن لم يطولوا طولًا يضرُّ به جلوسه خوف فوات أمرٍ، والصلاة عليها أحب إلى مالك من نفل وجلوس

(١) قوله: (وهو) ساقط من (ح١). (٢) في (ح٢): (ويجوز أن تفرد كل واحد). (٣) قوله: (كانت) ساقط من (ح١). (٤) في (ق١): (صنفًا). (٥) في (ح٢): (يجمعوا). (٦) قوله: (وكره) ساقط من (ق١). (٧) في (ق١): (خفيفة). (٨) في (ح٢): (الصلاة).

1 / 160