298

الشمائل الشريفة

محقق

حسن بن عبيد باحبيشي

الناشر

دار طائر العلم للنشر والتوزيع -

57 -

(كان يستحب أن يكون له فروة مدبوغة يصلي عليها) ابن سعد عن المغيرة ض

كان يستحب أن تكون له فروة مدبوغة يصلي عليها بين به أن الصلاة على الفروة لا تكره وأن ذلك لا ينافي كمال الزهد وأنه ليس من الورع الصلاة على الأرض قال في المصباح الفروة التي تلبس قيل بإثبات الهاء وقيل بحذفها ابن سعد في طبقاته عن المغيرة ابن شعبة وفيه يونس بن يونس بن الحارث الطائفي قال في الميزان له مناكير هذا منها

573 -

(كان يستحب الصلاة في الحيطان) ن عن معاذ ض

كان يستحب الصلاة في الحيطان قال أبو داود بمعنى البساتين وفي النهاية الحائط البستان من النخل إذا كان عليه حائط وهو الجدار قال الحافظ العراقي واستحبابه الصلاة فيها إما لقصد الخلوة عن الناس فيها أو لحلول البركة في ثمارها ببركة الصلاة فإنها تجلب الرزق بشهادة {وأمر أهلك بالصلاة}

أو إكراما للمزور بالصلاة في مكانه أو لأن ذلك تحية كل منزلة نزلها سفرا أو حضرا وفيه الصلاة في البستان وإن كان المصلي فيها ربما اشتغل عن الصلاة بالنظر إلى الثمر والزهر وأن ذلك لا يؤدي إلى كراهة الصلاة فيها قال الحافظ العراقي والظاهر أن المراد بالصلاة التي يستحبها فيها النفل لا الفرض بدليل الأخبار الواردة في فضل فعله بالمسجد والحث عليه ويحتمل أن المراد الصلاة إذا حضرت ولو فرضا وفيه أن فرض من بعد عن الكعبة إصابة الجهة لا العين لأن الحيطان ليست كالمسجد في نصب المحراب ت عن معاذ ابن جبل ثم قال الترمذي حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الحسن بن جعفر وقد ضعفه يحيى وغيره اه قال الزين العراقي وإنما ضعف من جهة حفظه دون أن يهتم بالكذب وقال الفلاس صدوق منكر الحديث وكان يحيى لا يحدث عنه وقال ابن حبان كان من المعتقدين المجابين الدعوة لكن ممن غفل عن صناعة الحديث فلا يحتج به وقال البخاري منكر الحديث وضعفه أحمد والمديني والنسائي

صفحة غير معروفة