سهام الإسلام
الناشر
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع (مطبعة أحمد زبانة)
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٠ هـ - ١٩٨٠ م
مكان النشر
الجزائر
تصانيف
هذا وقد قال بعض العلماء: ان ما جاء في حديث معاذ بن جبل ﵁ من قول الرسول ﷺ فيه: "تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم"فى هذا الحديث دليل على أن نقل الزكاة من بلد الوجوب إلى بلد آخر لا يجوز، مع وجود من يستحقها في بلد المزكي، فقال: صدقة كل ناحية هي لمستحقيها من تلك الناحية، واستدلوا بما فعله عمر بن عبد العزيز ﵁، حيث رد صدقة حملت من خراسان إلى الشام، فردها إلى مكانها من خراسان، وهذه المسألة محل خلاف بين العلماء، فقد كره أكرهم نقلها، غير أنهم قالوا ومع الكراهة فإن الفرض يسقط عن صاحبها.
وعيد مانعي الزكاة:
من هذا الوعيد قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ سورة التوبة الآية ٣٤، قال عبد الله بن عمر مبينا ما هو الكنز: "كل مال تؤدي منه الزكاة فليس بكنز، وإن كان مدفونا، وكل مال لا تؤدي منة الزكاة فه كنز، وإن لم يكن مدفونا" أخرجه مالك في الموطأ والشافعي في المسند، وأخرج الإمام البخاري ﵀ في صحيحه عن أبي ذر ﵁ قال: انتهيت إلى رسول الله ﷺ قال: "والذي نفسي بيده، أو والذي لا إله غيره، أو كما حلف، ما من رجل تكون له إبل، أو بقر، أو غنم، لا
1 / 93