933

الشافي في شرح مسند الشافعي

محقق

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

الناشر

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

الإصدار

الأولي

سنة النشر

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

مناطق
العراق
الإمبراطوريات و العصور
العباسيون
وقال مالك وأحمد: يكره قبلها وبعدها.
وروي عن مالك: أنه إذا صلى العيد في المسجد يجوز التنفل فيه.
وروي ذلك عن علي، وابن عمر، وابن مسعود، وحذيفة، وجابر بن عبد الله، وابن أبي أوفى.
[وبه] (١) قال مسروق، والشعبي، والقاسم بن محمد، وسالم، والزهري ومعمر، وابن جريج.
وأخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: أخبرني سعد ابن إسحاق بن كعب بن عجرة، عن عبد الملك بن كعب بن عجرة: "أن كعب بن عجرة لم يكن يصلى قبل العيد ولا بعده".
قال الشافعي: وروي هذا عن ابن مسعود أو أبي مسعود، وحذيفة، وجابر ابن عبد الله، وابن أبي أوفى، وشريح، [وابن معقل] (٢) شك الربيع.
قال الشافعي: وروي عن سهل بن سعد، وعن رافع بن خديج: أنه كان يصلي قبل العيد وبعده.
إلا أن في حديث كعب بن عجرة ما يشعر بزيادة في البيان، وهو قوله: "لم يكن يصلي" فإن قوله: "لم يكن" يدل على تكرار ذلك منه وأن هذه كانت عادته، وأن ذلك لم يكن منه مرة واحدة ولا على سبيل الندور.
وأخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: حدثني عبد الله بن محمد بن عقيل، عن محمد بن علي بن الحنفية، عن أبيه قال: "كنا في عهد النبي ﷺ يوم الفطر والأضحى لا نصلي في المسجد حتى نأتي المصلى، فإذا رجعنا مررنا بالمسجد فصلينا فيه".

(١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل وأثبته لتمام المعنى به.
(٢) تكررت في الأصل.

2 / 300