907

الشافي في شرح مسند الشافعي

محقق

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

الناشر

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

الإصدار

الأولي

سنة النشر

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

مناطق
العراق
الإمبراطوريات و العصور
العباسيون
الفصل السابع
في صلاة العيدين
وفيه عشرة فروع:
الفرع الأول
في غسل العيد
أخبرنا الشافعي ﵁: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر "أنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى يوم الفطر".
هذا حديث صحيح أخرجه مالك (١) بالإسناد إلى قوله: المصلى.
وقد أعاد الشافعي "يوم الفطر" في روايته مرة ثانية، فإن صحت الرواية بذلك يكون تأكيدًا في البيان وتكون الأولى متعلقة بقوله: "يغتسل" والثانية متعلقة "بالمصلى" أي: قبل أن يغدو إلى المصلى يوم المنير بيانًا أنه إنما يريد مصلى العيد لا مصلى غير العيد.
وغسل العيد مستحب عند الشافعي لمن يريد حضور العيد ومن لا يريد بخلاف الجمعة؛ لأن غسل العيد يستحب لأمرين:
أحدهما: لأجل الصلاة.
والثاني: لإظهار الزينة.
فمن لم يحضر استحب له لأجل المعنى الآخر. ووقت الغسل: بعد طلوع الفجر، وقيل: قبله لضيق الوقت بخلاف الجمعة.
وأخبرنا الشافعي ﵁: أخبرنا إبراهيم بن محمد، أخبرني يزيد ابن أبي عبيد -مولى سلمة بن الأكوع- عن سلمة بن الأكوع: أنه كان يغتسل يوم العيد.

(١) الموطأ (١/ ١٦٠ رقم).

2 / 274