847

الشافي في شرح مسند الشافعي

محقق

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

الناشر

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

الإصدار

الأولي

سنة النشر

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

مناطق
العراق
الإمبراطوريات و العصور
العباسيون
وهذا وإن كان مرسلًا فهو مشهور فيما بين أهل العلم بالمغازي (١).
وقد روي من وجه آخر موصولًا عن عبد الله بن أنيس واحتج: حدثنا أنس ابن مالك: في الرجل الذي قام إلى رسول الله ﷺ يوم الجمعة وهو يخطب فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وانقطعت السبل.
وسيجيء الحديث بتمامه في كتاب الاستسقاء -إن شاء الله تعالى- واحتج بحديث عثمان بن عفان ﵁ حيث دخل يوم الجمعة وعمر على المنبر وقد تقدم ذكره.
قال الشافعي ﵁: فإن قيل: فما قول النبي ﷺ فقد لغوت؟.
قيل: -والله أعلم- أما ما وصفت من كلام رسول الله ﷺ وكلام من كلمه رسول الله ﷺ بكلامه، فيدل على ما وصفت وأن الإنصات للإمام اختيار وأن قوله: "لغوت" تكلمت في موضع الأدب فيه أن لا تكلم، والأدب في موضع الكلام أبي يتكلم بما يعنيه.
وقيل للشافعي: أفرأيت حديث أبي هريرة أيخالف حديث جابر وأبي سعيد؟ قال: لا يختلفان، هذا كلام النبي ﷺ وأمره وكلام من كلمه بأمره في الصلاة وفي قتل من قتل، فكلام الإمام في هذا وكلام من كلمه غير كلام رجل ليس بإمام كلم آخر مثله، بأن قال له أنصت وليس له ولا عليه من الأمر والنهي ما للإمام وعليه، وما على المأموم الذي يكلمه الإمام.
فإذا تكلم المأموم والإمام يخطب فلا أحب ذلك له ولا ينتقص عليه جمعته؛ فأكثر ما يصيبه في هذا أن يبطل عليه أجر من استمع الخطبة، فإذا كان لو فاتته الخطبة أجزأته الجمعة ولو أدرك ركعة أضاف إليها فكيف تفسد صلاته بالكلام

(١) كذا قال البيهقي في المعرفة (٤/ ٣٨٢)، ونقل الحافظ في التلخيص (٢/ ٦١) عن البيهقي قوله: مرسل جيد، وروي عن عروة نحوه. وانظر السنن الكبير (٣/ ٢٢٢).

2 / 214