823

الشافي في شرح مسند الشافعي

محقق

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

الناشر

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

الإصدار

الأولي

سنة النشر

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

مناطق
العراق
الإمبراطوريات و العصور
العباسيون
ثالث: لأن المعروف كان أذانًا واحدًا عند جلوس الإمام على المنبر وبعده عند الفراغ من الخطبة الإقامة فسماها أذانًا؛ لأنها أذان بالصلاة فهذان أذانان، فلما زاد عثمان أذانًا ثالثًا وهو في الموضع الآن أول.
وفي رواية الشافعي: "فأمر بأذان ثان" لأنه لم يعد الإقامة أذانًا.

2 / 190