484الشافي في شرح مسند الشافعيابن الأثير الجزري - ٦٠٦ هجريمحققأحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيمالناشرمَكتَبةَ الرُّشْدِالإصدارالأوليسنة النشر١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ ممكان النشرالرياض - المملكة العربية السعوديةتصانيفشروح الأحاديث•مناطقالعراق•الإمبراطوريات و العصورالعباسيونلا يرد السلام الذي هو واجب عليه، وسيجيء بيان هذا الحكم مفصلًا في موضعه.ومنها: جواز الإشارة في الصلاة حتى باليد، وذلك في قوله "فأشار بيده".ومنها وجوب رد السلام، فإنه ﷺ ما أهمله لما فرغ من الصلاة، واعتذر إليه من تأخير الرد عليه، ولو لم يكن أمرًا مهما عنده لما اعتذر منه.1 / 486نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي