310

الشافي في شرح مسند الشافعي

محقق

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

الناشر

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

الإصدار

الأولي

سنة النشر

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

مناطق
العراق
الإمبراطوريات و العصر
العباسيون
الحيض، وكانت الآية محتملة لما قال، ومحتملة أن اعتزالهن اعتزال جميع أبدانهن؛ فدلت سنة رسول اللَّه ﷺ على اعتزال ما تحت الإزار منها وإباحة فوقه وذكر الحديث.
والذي ذهب إليه الشافعي: أن الاستمتاع بما فوق الإزار؛ وهو ما فوق السرة وبما تحت الركبة جائز بالإجماع، وأما بينهما هو داخل تحت الإزار فإن الوطء فيه محرم؛ نص عليه في الأم وأحكام القرآن.
وبه قال مالك، وأبو حنيفة، وأبو يوسف.
وذهب الثوري، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وداود، ومحمد بن الحسن، وغيرهم: إلى جواز ذلك.
وقد أخرج الشافعي من رواية المزني عنه، عن مالك؛ عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: "كنت أُرَجِّلُ رأس رسول اللَّه ﷺ وأنا حائض".
"الترجيل": التسريح والغسل.
وقد أخرج في كتاب حرملة، عن سفيان بن عيينة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: "كان رسول اللَّه ﷺ معتكفًا في المسجد؛ فأخرج إليَّ رأسه فغسلته وأنا حائض".
وهاتان الروايتان من حديث عائشة.
وهو حديث صحيح له طرق كثيرة؛ وقد أخرجه الجماعة (١) بأسرهم على اختلاف ألفاظهم واتفاقها.

(١) البخاري (٢٩٥)، ومسلم (٢٩٧)، وأبو داود (٢٤٦٧ - ٢٤٦٩)، والنسائي (١/ ١٤٧ - ١٤٨)، وابن ماجه (٦٣٣) ومالك في الموطأ (١/ ٧٦ رقم ١٠٢).

1 / 312