1721

الشافي في شرح مسند الشافعي

محقق

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

الناشر

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

الإصدار

الأولي

سنة النشر

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

مناطق
العراق
•
الإمبراطوريات و العصور
العباسيون
الفصل السادس
في المصراة
أخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: "لا تصروا الإبل والغنم، وإن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها؛ إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعًا من تمر".
وأخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين ... " وذكر الحديث.
وأخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا سفيان، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ مثله، إلا أنه قال: "ردها وصاعًا من تمر لا سمراء".
هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه الجماعة.
أما مالك فأخرجه (١) بالإسناد في ضمن حديث.
وأما البخاري فأخرجه (٢) عن ابن بكير، عن الليث، عن جعفر بن ربيعة، عن الأعرج.
وأما مسلم فأخرجه (٣) عن ابن أبي عمر، عن سفيان عن أيوب وذكر الرواية الآخرة.

(١) الموطأ (١٣٦٦).
(٢) البخاري (٢١٤٨).
(٣) مسلم (١٥٢٤).

4 / 70