1709

الشافي في شرح مسند الشافعي

محقق

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

الناشر

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

الإصدار

الأولي

سنة النشر

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

مناطق
العراق
•
الإمبراطوريات و العصور
العباسيون
الفصل الثالث
في الملامسة والمنابذة
أخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا مالك، عن محمد بن يحيى بن حبان، وعن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة: "أن رسول الله ﷺ نهى عن الملامسة والمنابذة".
هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه الجماعة إلا أبا داود.
فأما مالك فأخرجه (١) إسنادًا ولفظًا.
وأما البخاري (٢) فأخرجه عن إسماعيل.
وأما مسلم (٣) فأخرجه عن يحيى بن يحيى، كلاهما عن مالك.
وأما [الترمذي] (٤) فأخرجه عن أبي كريب ومحمود بن غيلان، عن وكيع، عن سفيان، عن أبي الزناد.
وأما النسائي فأخرجه (٥) عن محمد بن سلمة والحارث بن مسكين، عن ابن القاسم، عن مالك.
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري (٦) وابن عمر (٦).
"الملامسة": هو أن يقول البائع للمشتري: إذا لمست ثوبي أو لمسْت ثوبك فقد وجب البيع، وقيل: هو أن يلمس المبيع من وراء ثوب ولا ينظر إليه ثم يقع

(١) الموطأ (١٣٤٦).
(٢) البخاري (٥٨٢١).
(٣) مسلم (١٥١١).
(٤) في "الأصل": مالك، وهو سبق قلم، والمثبت هو الصواب، والحديث أخرجه الترمذي من هذا الطريق (١٣١٠).
(٥) النسائي (٤٥٠٩).
(٦) يأتي ذكرها بعد قليل.

4 / 58