1705

الشافي في شرح مسند الشافعي

محقق

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

الناشر

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

الإصدار

الأولي

سنة النشر

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

مناطق
العراق
•
الإمبراطوريات و العصور
العباسيون
الباب الثاني
فيما لا يجوز فعله في البيع وفيه ثمانية فصول
الفصل الأول في الخداع
أخرج المزني عن الشافعي قال: حدثني سفيان، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة: "أن رسول الله ﷺ مَرَّ برجل يبيع طعامًا فأعجبه، فأدخل يده فيه، فإذا هو طعام مبلول، فقال: ليس منا من غشنا".
هذا حديث صحيح أخرجه مسلم (١)، وأبو داود (٢)، والترمذي (٣)، ورواية مسلم أتم من هذا.
وأخرج المزني أيضًا عن الشافعي، عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر: "أن رجلًا ذكر لرسول الله ﷺ أنه يُخدَع في البيع، فقال رسول الله ﷺ: إذا بايعت فقل: لا خلابة فكان الرجل إذا بايع يقوله: لا خلابة".
هذا حديث صحيح أخرجه الجماعة (٤) إلا النسائي (٥).
"والخلابة": الخداع، ومنه قال: خَلَبَت المرأة قلب الرجل إذا خدعته بألطف وجه.

(١) مسلم (١٠٢).
(٢) أبو داود (٣٤٥٢).
(٣) الترمذي (١٣١٥).
(٤) البخاري (٢١١٧) عن طريق مالك به، ومسلم (١٥٣٣) من طرق عن عبد الله بن دينار، وأبو داود (٣٥٠٠) من طريق مالك، والنسائي (٤٤٨٤) من طريق مالك أيضًا، ومالك في الموطأ (١٣٦٨).
(٥) كذا في "الأصل" ولعله سبق قلم، والصواب إلا الترمذي كما في تخريج الحديث.

4 / 54