1695

الشافي في شرح مسند الشافعي

محقق

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

الناشر

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

الإصدار

الأولي

سنة النشر

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

مناطق
العراق
•
الإمبراطوريات و العصور
العباسيون
"والضواري" جمع ضارٍ، وهو من الكلاب المعلَّم المعوَّد، تقول: ضرى الكلب بالصيد ضراوة، وكلب ضارٍ، وأضره صاحبه أي عوده وأضراه به أي أغراه، وقول مالك: الضواري وغير الضواري يريد جنس الكلاب.
ووجه استدلال الشافعي ﵁ من هذا الحديث: أن النهي عن ثمن الكلب يدل على فساد بيعه؛ لأن العقد إذا صح على سقوط وجوبه وإذا بطل الثمن بطل البيع؛ لأن البيع إنما هو عقد على شيء بثمن معلوم، وإذا بطل الثمن بطل المثمن، وهذا مثل ما سبق من تحريم ثمن الخمر بتحريم شربها.
***

4 / 44