1676

الشافي في شرح مسند الشافعي

محقق

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

الناشر

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

الإصدار

الأولي

سنة النشر

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

مناطق
العراق
•
الإمبراطوريات و العصور
العباسيون
هذا طرف من حديث صحيح يتضمن منهيات قد أخرجه البخاري (١) ومسلم (٢) وأبو داود (٣) والترمذي (٤) فمن جملة طرفه: أنه نهى عن المحاقلة والمخابرة والمزابنة وعن بيع الثمرة حتى تطيب ويبدو صلاحها ولا تباع بعد أن يبدو صلاحها إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا فإنها تباع بخرصها تمرًا".
وباقي الروايات نحو من هذا، ولم ينفرد واحد منهم بذكر المزابنة واستثنى العرايا في حديثه حتى كنا نذكر طرق رواياتهم والله أعلم.
...

(١) البخاري (٢١٨٩).
(٢) مسلم (١٥٣٦).
(٣) أبو داود (٣٣٧٣، ٣٤٠٤، ٣٤٠٥).
(٤) الترمذي (١٣١٣).

4 / 25