1666

الشافي في شرح مسند الشافعي

محقق

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

الناشر

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

الإصدار

الأولي

سنة النشر

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

مناطق
العراق
•
الإمبراطوريات و العصور
العباسيون
الفصل الثاني في المزابنة والعرايا
أخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: "أن النبي ﷺ نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، وعن بيع الثمر بالتمر".
قال عبد الله حدثني زيد بن ثابت: "أن النبي ﷺ رخص في بيع العرايا".
وأخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار، عن إسماعيل الشيباني -أو غيره- قال: "بعت ما في رءوس نخلي بمائة وسق؛ إن زاد فلهم وإن نقص فعليهم، فسألت ابن عمر، فقال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع هذا إلا أنه رخص في بيع العرايا".
هكذا رواه الربيع وقد رواه الزعفراني والمزني عن الشافعي، و[قالا] (١) عن إسماعيل الشيباني ولم يشكَّا فيه.
وأخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله [عن] (٢) زيد بن ثابت: "أن النبي ﷺ أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها".
وأخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر: "أن رسول الله ﷺ نهى عن المزابنة".
و"المزابنة": بيع الثمر بالتمر كيلًا، وبيع الكرم بالزبيب كيلًا.
صدر الرواية الأولى من هذا الحديث قد تقدم في الفصل الأول، وقد أتبعه ها هنا ابن عمر بزيادة من روايته وهو: "بيع الثمر بالثمر"، وبروايته عن زيد

(١) في "الأصل": قال، وما بعده يؤكد ما أثبتناه، وانظر معرفة السنن والآثار (٨/ ١٠٠).
(٢) في "الأصل": بن، وما أثبتناه هو الصواب وعبد الله هو ابن عمر بن الخطاب.

4 / 15