1638

الشافي في شرح مسند الشافعي

محقق

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

الناشر

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

الإصدار

الأولي

سنة النشر

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

مناطق
العراق
•
الإمبراطوريات و العصور
العباسيون
أحدهما: قوله: عن عبيد الله، عن سباع بن وهب، وابن عيينة إنما رواه عن عبيد الله، عن أبيه، عن سباع.
والثاني: قوله: سباع بن وهب، وإنما هو سباع بن ثابت وكل أصحاب سفيان إنما رووه عنه مثل الرواية الأولى.
وهذا الحديث أخرجه أبو داود (١) والترمذي (٢) والنسائي (٣).
وقد أخرج المزني (٤) أيضًا: عن الشافعي، عن سفيان [عن] (٥) عاصم، عن صفحة بنت سيرين، عن الرباب، عن سلمان بن عامر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:
"مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى".
هذا حديث صحيح، أخرجه البخاري (٦) وأبو داود (٧) والترمذي (٨) والنسائي (٩).
قال الشافعي: وروي عن النبي ﷺ "أنه عق عن الحسن والحسين وحلق شعورهما، وتصدقتْ فاطمةُ بزنته فضة".
قال: والعقيقة ذبح كان يذبح في الجاهلية عن المولود، فأمر به رسول الله ﷺ في الإِسلام وقد كره منه الاسم.
وأخرج الشافعي ﵁: عن مالك، عن يحيى بن سعيد قال: سمعت محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي يقول: "تستحب العقيقة ولو

(١) أبو داود (٢٨٣٥).
(٢) الترمذي (١٥١٦)، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(٣) النسائي (٧/ ١٦٥).
(٤) السنن المأثورة (٥٩٥).
(٥) من السنن.
(٦) البخاري (٥٤٧١).
(٧) أبو داود (٢٨٣٩).
(٨) الترمذي (١٥١٥)، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(٩) النسائي (٧/ ١٦٤).

3 / 574