148

الشافي في شرح مسند الشافعي

محقق

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

الناشر

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

رقم الإصدار

الأولي

سنة النشر

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

و"الإذخر": معروف. وهذا القول من ابن عباس: ذهاب منه إلى طهارته، وأنه يكفي إزالته بعود، ولا يحتاج إلى الغسل، ولذلك شبهه بما هو طاهر إجماعًا، وهو البصاق والمخاط. أخبرنا الشافعي، أخبرنا الثقة، عن جرير بن عبد الحميد، عن منصور، عن مجاهد، قال: أخبرني المصعب بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه: "أنه كان إذا أصاب ثوبه المني؛ إن كان رَطْبًا مَسَحَهُ؛ وإن كان يابسًا حَتَّه ثم صَلَّى فيه". هذا الحديث مؤكد لحديث عائشة، وابن عباس؛ وما ذهب إليه الشافعي من الاكتفاء فيه بالحَتِّ والفَرْكِ. ***

1 / 150