1407

الشافي في شرح مسند الشافعي

محقق

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

الناشر

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

الإصدار

الأولي

سنة النشر

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

مناطق
العراق
الإمبراطوريات و العصور
العباسيون
وقوله "ما يعبأ الله" أي ما يكترث ولا يبالي ولا يريد منا أن نكون وسخين ولا يرغب فيه، كيف والطهارة والوضوء والنظافة من أهم آداب الشريعة، وأتم فرائضها وأحسن أوضاعها، وقد أوجب الشرع ذلك في مواضع وحث عليه.
قال الشافعي: ولا بأس أن يدخل المحرم الحمام ويغتسل.
وقد أخرج الشافعي: عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر "أنه كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من احتلام".
قال الشافعي: ونحن ومالك لا نرى بأسًا أن يغسل المحرم رأسه. قال: وقد يذهب على ابن عمر وغيره السنن، ولو علمها ما خالفها ولا رغب عنها إن شاء الله تعالى.

3 / 343