1372

الشافي في شرح مسند الشافعي

محقق

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

الناشر

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

الإصدار

الأولي

سنة النشر

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

مناطق
العراق
الإمبراطوريات و العصور
العباسيون
الباب الثالث
في الإحرام والتلبية
وفيه فصلان:
الفصل الأول في الإحرام وأحكامه وفيه أربعة فروع
الفرع الأول في ما يحل للمحرم وما يحرم عليه
وفيه أحد عشر نوعًا: النوع الأول اللباس
أخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا ابن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: أن رجلًا أتى النبي ﷺ فسأله ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال له: "لا يلبس القميص ولا العمامة، ولا البرنس، ولا السراويل، ولا الحفين إلا لمن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين".
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر: أن رجلًا سأل النبي ﷺ ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال: "لا يلبس القمص، ولا السراويلات، ولا العمائم، ولا البرانس، ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين".
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر: "أن رسول الله ﷺ نهى أن يلبس المحرم ثوبًا مصبوغًا بزعفران أو ورس، قال: فمن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين".

3 / 308