1351

الشافي في شرح مسند الشافعي

محقق

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

الناشر

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

الإصدار

الأولي

سنة النشر

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

مناطق
العراق
الإمبراطوريات و العصور
العباسيون
قال الشافعي: ولا يُهِلّ أحد بالحج في غير أشهر الحج، فإن فعل فحجه عمرة، لأن الله يقول: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ﴾ (١).
فذهب الشافعي إلى أن الله تعالى جعل للحج وقتًا، فإذا أهلّ به قبله كان كالمصلي قبل الوقت لا تكون صلاته مكتوبة وتكون نافلة، لأن ذلك الوقت وقت تصلح فيه النافلة، فكذلك كانت العمرة تصلح في كل وقت فجعل إحرامه ذلك عمرة.
وقد روى مقسم عن ابن عباس أنه قال: لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، فإن من سنة الحج أن يحرم بالحج في أشهر الحج.
...

(١) البقرة: [١٩٧].

3 / 287