132

الشافي في شرح مسند الشافعي

محقق

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

الناشر

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

رقم الإصدار

الأولي

سنة النشر

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

الفصل الثالث في العظام هذا الفصل لم يرد فيه حديث في المسند. وقد روى فيه الأصم، عن الربيع، عن الشافعي قال: وروى عبد اللَّه ابن دينار أنه سمع ابن عمر "يكره أن يدهن في مُدْهُن من عظام الفيل لأنه ميتة". وروى الزعفراني قال: قال الشافعي: أخبرنا إبراهيم بن محمد، عن عبد اللَّه ابن دينار، عن ابن عمر "أنه كان يكره عظام الفيل" وفي موضع آخر "أنه كان يكره أن يدّهن في عظم فيل". "المُدْهُنُ": إناء يكون فيه الدُّهْنُ، قال الجوهري: المُدْهُنُ -بالضم لا غير- قارورة الدهن، وهو مما جاء على مُفْعُل مما يستعمل من الأدوات. والذي ذهب إليه الشافعي: أن العظم والقرن والظفر فيه روح، وينجس بالموت وبه قال مالك، وأحمد، وإسحاق، والمزني. قال أبو حنيفة: لا روح فيها ولا يَنْجُسُ بالموت. ومن أصحاب الشافعي من قال: إن حكم العظم والظفر والقرن حكم الشعور، والشعور عنده فيها خلاف، هل تنجس بالموت أم لا؟ وهل فيها روح أم لا؟ والصحيح أنها تنجس بالموت ولا تطهير بالدباغ. وقال الربيع عنه: إنها تَبَعُ الجلد في طهارته ونجاسته -واللَّه أعلم.

1 / 134