1175

الشافي في شرح مسند الشافعي

محقق

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

الناشر

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

الإصدار

الأولي

سنة النشر

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

مناطق
العراق
الإمبراطوريات و العصور
العباسيون
حديث أبي هريرة الذي يتضمن ذكر خالد بن الوليد، وابن جميل، والعباس، وهو حديث مشهور لا نطيل بذكره.
فكأن إمام الحرمين قد زيف الاستدلال بحديث أبي رافع في الاستسلاف، وصاحب الشامل وجهه، ويعضد ما ذهب إليه صاحب الشامل: أن الذي جاء في مسند الشافعي حديث أبي رافع لا حديث علي ولا حديث أبي هريرة، فكان ما ذكره أولى ولهذا قال الشافعي في هذا الباب أيضًا، مستدلًا على جواز استسلاف الزكاة، قال (١): ويروى عن النبي ﷺ -ولا أدري أيثبت أم لا- أن النبي ﷺ تسلف صدقة العباس قبل [أن] (٢) تحل، فلو لم يكن الشافعي أراد الاستدلال بحديث أبي رافع لما أورده في هذا الباب، وما قال عن حديث صدقة العباس، ما قال: هل يثبت أم لا.
والذي ذهب الشافعي: أن تعجيل الزكاة جائز قبل عام الحول إذا كمل النصاب. وبه قال سعيد بن جبير، والزهري، والنخعي، والأوزاعي، وأبو حنيفة وأصحابه، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور.
وقال الثوري: أحب إليَّ أن لا يعجلها.
وكره مالك تعجيلها ومنع منه، وكذلك الليث بن سعد.
وقال الحسن البصري: من زكى قبل الموت أعادها كالصلاة واختاره ابن المنذر.
وأما استقراض الحيوان: فجوزه الشافعي وأحمد وإسحاق، وقال أبو حنيفة: لا يجوز.
وأخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن

(١) "الأم" (٢/ ٢٢).
(٢) من "الأم".

3 / 111