1119

الشافي في شرح مسند الشافعي

محقق

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

الناشر

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

الإصدار

الأولي

سنة النشر

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

مناطق
العراق
الإمبراطوريات و العصور
العباسيون
وهي خيار المال، ويقال: هذه حزرة نفسي أي خير ما عندي.
ونكبت عن الشيء: إذا صدفت عنه وتركته.
والطعام: يريد به اللبن الذي في ضرع هذه الشاة، فإنكم إذا أخذتموها فقد ضايقتم عليهم في مواشيهم بأخذ طعامهم، وذلك إضرار بهم وإجحاف، وقد تقدم بيان ما يأخذه المصدق من الزكاة، وأنه لا يأخذ الخير الفاضل ولا الدون الناقص، وإنما يأخذ وسط المال، إلا أن يكون فيه نصاب كله خيار، ونصاب كله رديء، فيأخذ من الجيد جيدًا، ومن الرديء رديئًا.

3 / 55