1047

الشافي في شرح مسند الشافعي

محقق

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

الناشر

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

الإصدار

الأولي

سنة النشر

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

مناطق
العراق
الإمبراطوريات و العصور
العباسيون
وأخرج الشافعي ﵁ عن مالك، عن أبي النضر -مولى عمر بن [عبيد] (١) الله- عن عائشة -أم المؤمنين- أنها قالت: [ما] (٢) صلى رسول الله ﷺ على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد.
قال الربيع: فقلت للشافعي: فإنا نكره الصلاة على الميت في المسجد.
فقال الشافعي: رويتم هذا ورويتم أنه صلى على عمر في المسجد، كيف كرهتم الأمر به؟!.
أخبرنا الربيع ﵁ قال: قال الشافعي ﵁ أخبرنا ابن علية، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن علقمة، عن عبد الله "-في الصلاة على الجنازة- لا وقت ولا عدد".
يريد أنه ليس بشيء من الأوقات تكره فيه الصلاة على الميت، ولا عدد محصور في التكبيرات، ولا لها حد معين لا يجوز غيره.
وأخرج الشافعي ﵁ عن مالك، عن نافع أن ابن عمر كان لا يصلي على الجنازة إلا وهو متوضئ.
وقد جاء في رواية يحيى بن بكير، عن مالك، عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: "لا يصلي الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر".

(١) في الأصل [عبد] والصواب هو المثبت. واسم أبي النضر سالم بن أبي أمية مولى عمر بن عبيد الله التيمي المدني. والحديث أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٢٢٩ رقم ٢٢). وهو في المعرفة أيضًا (٥/ ٣١٦).
(٢) سقط من الأصل والصواب إثباته وأصله عند مسلم (٩٧٣).

2 / 414