1042

الشافي في شرح مسند الشافعي

محقق

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

الناشر

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

الإصدار

الأولي

سنة النشر

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

مناطق
العراق
الإمبراطوريات و العصور
العباسيون
عقيل، عن جابر بن عبد الله "أن النبي ﷺ كبر على الميت أربعًا، وقرأ بأم القرآن بعد التكبيرة الأولى".
قوله: الفاتحة في صلاة الجنازة واجبة.
وبه قال أحمد، وإسحاق، وداود، وروي ذلك عن ابن مسعود وابن عباس، وابن الزبير، والحسن البصري.
وقال مالك، وأبو حنيفة، والثوري، والأوزاعي، لا يقرأ شيئًا من القرآن.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن طلحة بن عبد الله ابن عوف قال: "صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب، فلما سلم سألته عن ذلك فقال: سنة وحق".
وأخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا ابن عيينة، عن محمد بن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد قال: سمعت ابن عباس يجهر بفاتحة الكتاب (١) على الجنازة، ويقول: "إنما فعلت لتعلموا أنها سنة".
هكذا حديث صحيح البخاري، وأبو داود، والترمذي والنسائي.
فأما البخاري (٢): فأخرجه عن محمد بن بشار، عن غندر، [عن شعبة] (٣) عن سعد بن إبراهيم، عن طلحة وذكر الرواية الثانية.
وأما أبو داود (٤): فأخرجه عن محمد [بن كثير] (٥)، عن سفيان، عن سعد ابن إبراهيم، عن طلحة وذكر نحو الثانية.

(١) في الأصل [الكتابة] وهو تصحيف.
(٢) البخاري (١٢٣٥).
(٣) سقط من الأصل والمثبت من رواية البخاري.
(٤) أبو داود (٣١٩٨٩).
(٥) تكررت في الأصل.

2 / 409