قلت: قال ابن أبي شيبة في المصنف: حدثنا ابن علية، عن أيوب، (¬5) عن محمد بن سيرين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى بالولد لابن زمعة قال: ((ياسودة، احتجبي منه)). وقال: ((إني لو لم أفعل هذا (¬6) لم يشأ رجل (¬7) أن يدعي ولد رجل إلا ادعاه)). وهي زيادة حسنة تشير إلى علة الحكم. (¬8) 934 - أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين وألحق الولد بالمرأة.
935 - أخبرنا سفيان بن عيينة، عن عبد الله بن أبي يزيد، عن أبيه، قال أرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى شيخ من بني زهرة كان يسكن دارنا، فذهبت معه إلى عمر فسأله عن ولاد من ولاد الجاهلية، فقال: أما الفراش فلفلان، وأما النطفة فلفلان، فقال عمر - يعني ابن الخطاب رضي الله عنه -: صدقت، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالفراش.
936 - أخبرنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن سهل بن سعد، وذكر حديث المتلاعنين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبصروها، فإن جاءت به أسحم أدعج العينين، عظيم الإليتين فلا أراه إلا قد صدق، وإن جاءت به أحمر كأنه وحرة فلا أراه إلا كاذبا، فجاءت به على النعت المكروه.
كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))
ر ل54 / أ(فإن جاءت به أسحم) أي: شديد السواد. (¬1)
(أدعج العينين) الدعج في العين: / هو (¬2) شدة سوادها، وشدة بياض بياضها.
(كأنه وحرة) بفتح الحاء: دويبة صغيرة حمراء، كالعظاة (¬3) تلصق بالأرض. وقيل: هي الوزغة، (¬4) وأراد بها المبالغة في قصره.
صفحة ٤٧٧